فهرس الكتاب

الصفحة 4600 من 6081

وإن قال: أنت كأمي أو مثلها فليس [بظهار] (1) حتى ينوي به؛ لأنه في غير التحريم أظهر.

وعند أبي الخطاب: هي كالتي قبلها.

قال شيخنا (2) : وقياس المذهب: أنه إن وجدت قرينة صارفة إلى الظهار، فهو ظهار، وإلا فلا.

فصل

وغيرُ الأم من ذوات المحارم كالأم؛ فلو قال: أنت عَلَيَّ كظهر جدتي أو أختي أو عمتي أو خالتي؛ فهو ظهار. وإن شبهها بمن تحرم عليه بالرضاع أو المصاهرة فكذلك (3) .

وللشافعي في الصورتين قولان (4) .

غير أن الصحيح في المشبَّهَة بمن تحرم بسبب الرضاع: أنه ظهار. والصحيح في المشبَّهَة بسبب المصاهرة: أنه ليس بظهار.

وإن قال: أنت عَلَيَّ كظهر البهيمة لم يكن مظاهرًا (5) .

وإن قال: أنت عَلَيَّ كظهر أبي، ففيه عن الإمام أحمد روايتان:

إحداهما: أنه ظهار؛ لأنه شبهها بمحل محرّم على التأبيد.

(1) ... في الأصل: بظاهر. والتصويب من ب.

(2) ... في الكافي (3/165) .

(3) ... انظر: المغني (8/5) .

(4) ... انظر: الحاوي للماوردي (10/431-432) .

(5) ... انظر: المغني (8/5) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت