فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وإن قال: أنت كأمي أو مثلها فليس [بظهار] (1) حتى ينوي به؛ لأنه في غير التحريم أظهر.
وعند أبي الخطاب: هي كالتي قبلها.
قال شيخنا (2) : وقياس المذهب: أنه إن وجدت قرينة صارفة إلى الظهار، فهو ظهار، وإلا فلا.
فصل
وغيرُ الأم من ذوات المحارم كالأم؛ فلو قال: أنت عَلَيَّ كظهر جدتي أو أختي أو عمتي أو خالتي؛ فهو ظهار. وإن شبهها بمن تحرم عليه بالرضاع أو المصاهرة فكذلك (3) .
وللشافعي في الصورتين قولان (4) .
غير أن الصحيح في المشبَّهَة بمن تحرم بسبب الرضاع: أنه ظهار. والصحيح في المشبَّهَة بسبب المصاهرة: أنه ليس بظهار.
وإن قال: أنت عَلَيَّ كظهر البهيمة لم يكن مظاهرًا (5) .
وإن قال: أنت عَلَيَّ كظهر أبي، ففيه عن الإمام أحمد روايتان:
إحداهما: أنه ظهار؛ لأنه شبهها بمحل محرّم على التأبيد.
(1) ... في الأصل: بظاهر. والتصويب من ب.
(2) ... في الكافي (3/165) .
(3) ... انظر: المغني (8/5) .
(4) ... انظر: الحاوي للماوردي (10/431-432) .
(5) ... انظر: المغني (8/5) .