فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ولا تجزئ كفارة إلا بالنية (1) ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: «إنما لامرئ ما نوى» (2) .
فصل
ولا يجوز تقديم الكفارة على سببها. فإن كَفَّرَ بعد السبب وقبْل الشرط؛ جاز. وإن كَفَّر عن الظهار بعده وقبْل العَوْد وعن اليمين بعدها وقبْل الحنث؛ جاز (3) .
فصل
ولا فرق في الظهار بين الظَّهْر وغيره من الأعضاء. فلو قال: أنت عَلَيَّ كبطن أمي أو فخذها أو يدها أو رجلها أو غير ذلك من الأعضاء التي يقع الطلاق بإضافته إليه، كان مُظاهرًا، فيخرج من ذلك الشعر والسن والظفر. [هذا] (4) مذهب إمامنا، وبه قال الشافعي في أصح قوليه (5) .
وقال أبو حنيفة: إن شَبَّهَهَا ببطن أمه أو فرجها أو فخذها فهو [ظهار] (6) ؛ كالظَّهر، وإن شبهها بعضو آخر سواها فليس بظهار. فإن قال: أنت عَلَيَّ كأمي أو مثل أمي فهو مظاهر، إلا أن يريد به الكرامة والمنزلة (7) .
وعن أحمد: لا يكون مظاهرًا (8) حتى ينوي به الظِّهَار.
(1) ... انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (3/274) .
(2) ... أخرجه البخاري (5/1951 ح4783) .
(3) ... انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (3/275) .
(4) ... في الأصل: وهذا. والتصويب من ب.
(5) ... انظر: المغني (8/9) .
(6) ... في الأصل: ظاهر. والتصويب من ب.
(7) ... انظر: بدائع الصنائع (3/231) .
(8) ... في ب: ظهارًا.