فهرس الكتاب

الصفحة 4599 من 6081

ولا تجزئ كفارة إلا بالنية (1) ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: «إنما لامرئ ما نوى» (2) .

فصل

ولا يجوز تقديم الكفارة على سببها. فإن كَفَّرَ بعد السبب وقبْل الشرط؛ جاز. وإن كَفَّر عن الظهار بعده وقبْل العَوْد وعن اليمين بعدها وقبْل الحنث؛ جاز (3) .

فصل

ولا فرق في الظهار بين الظَّهْر وغيره من الأعضاء. فلو قال: أنت عَلَيَّ كبطن أمي أو فخذها أو يدها أو رجلها أو غير ذلك من الأعضاء التي يقع الطلاق بإضافته إليه، كان مُظاهرًا، فيخرج من ذلك الشعر والسن والظفر. [هذا] (4) مذهب إمامنا، وبه قال الشافعي في أصح قوليه (5) .

وقال أبو حنيفة: إن شَبَّهَهَا ببطن أمه أو فرجها أو فخذها فهو [ظهار] (6) ؛ كالظَّهر، وإن شبهها بعضو آخر سواها فليس بظهار. فإن قال: أنت عَلَيَّ كأمي أو مثل أمي فهو مظاهر، إلا أن يريد به الكرامة والمنزلة (7) .

وعن أحمد: لا يكون مظاهرًا (8) حتى ينوي به الظِّهَار.

(1) ... انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (3/274) .

(2) ... أخرجه البخاري (5/1951 ح4783) .

(3) ... انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (3/275) .

(4) ... في الأصل: وهذا. والتصويب من ب.

(5) ... انظر: المغني (8/9) .

(6) ... في الأصل: ظاهر. والتصويب من ب.

(7) ... انظر: بدائع الصنائع (3/231) .

(8) ... في ب: ظهارًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت