فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ببهتان: ما ذكرناه: لا يُلحقن بأزواجهن أولادًا من غيرهم (1) ، بأن تلتقط ولدًا فتقول لزوجها: هذا ولدي منك. في قول ابن عباس وجمهور المفسرين.
وإنما قال: {بين أيديهن وأرجلهن} ؛ لأن الولد إذا وضعتْه الأم يسقط بين يديها ورجليها.
فإن قيل: ما منعك من تفسيره بولد الزنا، على ما قاله بعض المفسرين؟
قلتُ: لأن الزنا قد تقدم في قوله: {ولا يزنين} .
وحكى الماوردي فيه قولين آخرين (2) :
أحدهما: أنه السحر.
والثاني: المشيُ بالنميمة والسعي في الفساد.
قوله: {ولا يعصينك في معروف} قال ابن عباس: هو النَّوْح (3) . ويروى مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (4) .
أخبرنا الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن قالا: أخبرنا عبدالأول، أخبرنا عبدالرحمن، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثنا البخاري، حدثنا أبو معمر، حدثنا
(1) ... أخرجه الطبري (28/77) ، وابن أبي حاتم (10/3352) ، كلاهما عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر (8/141) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس.
(2) ... تفسير الماوردي (5/525) .
(3) ... أخرجه الطبري (28/78) .
(4) ... أخرجه ابن ماجه (1/503 ح1579) ، وأحمد (6/320 ح26763) .