فهرس الكتاب

الصفحة 4683 من 6081

[لا] (1) ؟ فقال أبو سفيان: ما أصبتِ من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال. قال: فضحك رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وعرَفها، وقال: وإنك لهند بنت عتبة؟ قالت: نعم، فاعفُ عما سلف يا رسول الله عفا الله عنك، فقال: ولا تزنين، فقالت هند: أوَ تزني الحُرَّة؟ فقال: ولا تقتلن أولادكن، فقالت هند: ربيناهم صغارًا وقتلتموهم كبارًا، فأنتم وهم أعلم، وكان ابنُها حنظلة قتل يوم بدر، فضحك عمر رضي الله عنه حتى استلقى، وتبسّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ولا تأتين ببهتان تفتريته بين أيديكنّ وأرجلكنّ، وهو [أن] (2) تقْرِف ولدًا على زوجها وليس منه، فقالت هند: والله إن البهتان لقبيح، وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق، فقال: ولا يعصينك في معروف، فقالت: ما جلسنا في مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء (3) ، فأقرّ النسوة بما شرط عليهن (4) .

والمراد بقوله: {ولا يقتلن أولادهن} : وَأْدُ البنات، وبقوله: ولا يأتين

(1) ... زيادة من ب.

(2) ... زيادة من ب.

(3) ... في هامش ب: وفي المسند ومسند البزار: لما جاءت أختُها فاطمةُ تبايع، فذكر الزنا، وضعت يدها على رأسها حياء، فأعجبَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ما رأى منها، فقالت عائشة: أقِرِّي أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا إلا على هذا، فقالت: فنعم إذًا (مسند أحمد 6/151 ح25216) .

... وفيه: في حديث أُراه في الأنصار:"ولا يغششن أزواجهن"فقالت امرأة: وما غِشُّ أزواجنا؟ قال: بأخذ مالِه تُحابي به غيره (مسند أحمد 6/379 ح27177) .

(4) ... أخرجه الطبري (28/78) من حديث ابن عباس. وذكره الواحدي في الوسيط (4/286-287) ، والسيوطي في الدر (8/140) وعزاه لابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس. قال ابن كثير (4/355) بعد سياقه: وهذا أثر غريب، وفي بعضه نكارة، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت