فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال زيد بن أسلم وأسيد بن أبي أسيد: من المعروف أن لا تخمّش وجهًا، ولا تنشُر شعرًا، ولا تشق جيبًا، ولا تدعو ويلًا (1) .
وقال ابن السائب وأبو سليمان الدمشقي وغيرهما: هو عامٌّ في كل معروف أمر الله ورسوله به (2) .
قوله تعالى: {فبايعهن} جواب قوله: {إذا جاءك المؤمنات يبايعنك} أي: إذا بايعنك على هذه الشرائط فبايعهن.
وقد ذكرنا كيفية مبايعته - صلى الله عليه وسلم - النساء في حديث عائشة.
وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة [قولي] (3) لمائة امرأة» (4) .
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا بايع النساء دعا بقدح من ماء، فغمس يده فيه، ثم غَمَسْنَ أيديهن فيه» (5) .
(1) ... أخرجه الطبري (28/78) ، وابن أبي شيبة (3/61 ح12108) كلاهما عن زيد بن أسلم. وأخرجه ابن أبي حاتم (10/3352) عن أسيد بن أبي أسيد. وذكره السيوطي في الدر (8/143) وعزاه لابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم.
(2) ... ذكره الماوردي (5/526) عن ابن السائب الكلبي، وابن الجوزي في زاد المسير (8/247) عن أبي سليمان الدمشقي.
(3) ... في الأصل: قول. والتصويب من ب.
(4) ... أخرجه النسائي (7/149 ح4181) ، وأحمد (6/357 ح27051) .
(5) ... ذكره السيوطي في الدر (8/143) وعزاه لابن سعد وابن مردويه.