فهرس الكتاب

الصفحة 4708 من 6081

الإمام، وبه قال الشعبي والنخعي، خلافًا لأكثرهم (1) .

والخطبةُ شرطٌ في الجمعة، خلافًا لداود (2) . والطهارة فيها مستحبة، خلافًا لأحد قولي الشافعي (3) ، والقيام ليس بشرط في الخطبة خلافًا للشافعي (4) ] (5) .

ولا يجب القعود بين الخطبتين، خلافًا له أيضًا (6) .

والخطبتان واجبتان، ومن شرطهما: التحميد، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقراءة آية، والموعظة (7) .

وقال أبو حنيفة: إن اقتصر الخطيب على قول: الحمد لله، أو سبحان الله: جاز (8) .

ويُسنّ للإمام إذا صعد المنبر أن يُسلّم على الناس، خلافًا لأبي حنيفة ومالك (9) .

فصل: في فضيلة الجمعة

قرأتُ على أبي المجد محمد بن الحسين، أخبركم أبو منصور محمد بن أسعد

(1) ... انظر: المغني (2/105) .

(2) ... انظر: المغني (2/74) .

(3) ... انظر: المغني (2/77) ، والحاوي للماوردي (2/443) .

(4) ... انظر: المغني (2/74) ، والحاوي للماوردي (2/433) .

(5) ... ما بين المعكوفين زيادة من ب.

(6) ... انظر: المغني (2/76) .

(7) ... انظر: المغني (2/75-76) .

(8) ... انظر: المغني (2/76) ، والمحيط البرهاني (2/171) .

(9) ... انظر: المغني (2/71) ، والتاج والإكليل (2/171) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت