فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على [أهل] (1) الأمصار (2) .
ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين، في أصح الروايات عن الإمام أحمد. والرواية الأخرى: خمسون، والرواية الثالثة: ثلاثة (3) .
وفي وجوب الجمعة على العبد روايتان:
[إحداهما] (4) : لا تجب. وهو قول الأكثرين.
والثانية: تجب، وهو قول الحسن وقتادة (5) .
وتجب على الأعمى إذا وجد قائدًا، خلافًا لأبي حنيفة (6) .
وهل من شرطها إذن الإمام؟ على روايتين (7) .
وتجوز إقامة الجمعة في موضعين من البلد فصاعدًا عند الحاجة، خلافًا لمالك والشافعي [وأبي يوسف (8) .
ويجوز إقامتها قبل الزوال، خلافًا لأكثرهم (9) .
وإذا وقع العيد في يوم الجمعة فاجتزأ بالعيد وصلى الجمعة ظهرًا جاز، إلا
(1) ... زيادة من ب.
(2) ... انظر: المغني (2/106) ، والمبسوط للشيباني (1/345) .
(3) ... انظر: المغني (2/88-89) .
(4) ... في الأصل: أحدهما. والتصويب من ب.
(5) ... انظر: المغني (2/95) .
(6) ... انظر: المغني (2/96) ، والمبسوط للسرخسي (2/22) .
(7) ... انظر: المغني (2/90) .
(8) ... انظر: المغني (2/92) ، وبدائع الصنائع (1/260) ، ومواهب الجليل (2/196) .
(9) ... انظر: المغني (2/104) .