فهرس الكتاب

الصفحة 4707 من 6081

وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على [أهل] (1) الأمصار (2) .

ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين، في أصح الروايات عن الإمام أحمد. والرواية الأخرى: خمسون، والرواية الثالثة: ثلاثة (3) .

وفي وجوب الجمعة على العبد روايتان:

[إحداهما] (4) : لا تجب. وهو قول الأكثرين.

والثانية: تجب، وهو قول الحسن وقتادة (5) .

وتجب على الأعمى إذا وجد قائدًا، خلافًا لأبي حنيفة (6) .

وهل من شرطها إذن الإمام؟ على روايتين (7) .

وتجوز إقامة الجمعة في موضعين من البلد فصاعدًا عند الحاجة، خلافًا لمالك والشافعي [وأبي يوسف (8) .

ويجوز إقامتها قبل الزوال، خلافًا لأكثرهم (9) .

وإذا وقع العيد في يوم الجمعة فاجتزأ بالعيد وصلى الجمعة ظهرًا جاز، إلا

(1) ... زيادة من ب.

(2) ... انظر: المغني (2/106) ، والمبسوط للشيباني (1/345) .

(3) ... انظر: المغني (2/88-89) .

(4) ... في الأصل: أحدهما. والتصويب من ب.

(5) ... انظر: المغني (2/95) .

(6) ... انظر: المغني (2/96) ، والمبسوط للسرخسي (2/22) .

(7) ... انظر: المغني (2/90) .

(8) ... انظر: المغني (2/92) ، وبدائع الصنائع (1/260) ، ومواهب الجليل (2/196) .

(9) ... انظر: المغني (2/104) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت