فهرس الكتاب

الصفحة 4761 من 6081

اليمين (1) .

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: في الحرام يُكفّر، ثم قال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} (2) [الأحزاب:21] .

واختلفوا: هل كفّر يمينه؟

فقال الحسن: لم يكفّر؛ لأنه كان مغفورًا له (3) .

وقال المقاتلان (4) : أعتق رقبة.

فصل

إذا قال لزوجته: أنتِ عليَّ حرام؛ ففيه عن الإمام أحمد ثلاث روايات:

إحداهن: أنه ظِهَار، نوى الطلاق أو لم يَنْوِه. ذكره الخرقي، وهو مروي عن عثمان وابن عباس؛ لأنه صريح في تحريمها، فكان كقوله: أنتِ عليّ كظهر أمي.

الثانية: هو كناية ظاهرة في الطلاق، وهو قول علي وزيد بن ثابت وابن مسعود.

الثالثة: هو يمين، وهو قول أبي بكر الصديق وعمر وعائشة (5) .

وقال مسروق: هو لغو (6) .

(1) ... ذكره الماوردي (6/39) ، وابن الجوزي في زاد المسير (8/307) .

(2) ... أخرجه البخاري (4/1865 ح4627) ، ومسلم (2/1100 ح1473) .

(3) ... ذكره القرطبي (18/185) .

(4) ... انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (3/376) .

(5) ... انظر: المغني (7/316، 317) ، والكافي في فقه ابن حنبل (3/173) .

(6) ... انظر: المغني (7/317) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت