= ونقله الحافظ في "تغليق التعليق" (٤/ ٣٧٨) عن المصنِّف بهذا الإسناد، إلا أن لفظه: عن عكرمة قال: الماعون أعلاها الزكاة المفروضة، وأدناها المتاع.
وأشار الحافظ إلى رواية المصنِّف لهذا الأثر في "فتح الباري" (٨/ ٧٣١) ، وفي "تهذيب التهذيب" (١/ ١٥٣) باللفظ السابق.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٧٣٠) ، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٣/ ٣٣٥) ، والبيهقي (٦/ ٨٨) ، والواحدي في "الوسيط" (٤/ ٥٥٩) ؛ من طريق بسام بن عبد الله الصيرفي، عن عكرمة؛ قال: الما عون الفأس والقدر والدلو. قلت: فمن منع هذا فله الويل؟ قال: لا، ولكن من جمعهن فله الويل؛ من راءى في صلاته، وسها عنها، ومنع هذا؛ فله الويل. هذا لفظ البيهقي ولفظ ابن أبي شيبة مختصر: سألت عكرمة عن الماعون؛ فقال: الفأس والقدر والدلو.
وبسام بن عبد الله صدوق كما في "التقريب".