٤١٥٠ - حدّثنا أبو همام، حدّثنا عبد الأعلى، حدّثنا جلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك قال: لتنتظر الحائض خمسًا، سبعًا، ثمانيًا، تسعًا، عشرًا، فإذا مضت العشر فهى مستحاضة.
= وحده، وانفرد ابن حبان بذكره في "الثقات" [٤/ ١٥٩] ، و [٦/ ٢١٣] ، وهو مذكور في "تهذيب التهذيب" [٢/ ٢٣١] ، تمييزًا؛ والحديث صحيح ثابت لكن دون هذا اللفظ، فانظر الماضي [٣٣٣٠] .
٤١٥٠ - منكر: أخرجه الدارمى [٨٣٤، ٨٣٦، ٨٣٩] ، والشافعي [١٤٧٣] ، والدارقطني في "سننه" [١/ ٢٠٩ - ٢١٠] ، وعبد الرزاق [١١٥٠] ، وابن أبي شيبة [١٩٢٩٧] ، والبيهقي في "سننه" [١٤٣٦، ١٤٣٧، ١٤١٨] ، والفسوى في "المعرفة" [٣/ ٤٦، ٤٧] ، وغيرهم من طرق عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس به ... نحوه ... ولفظ عبد الرزاق: (أجل الحيض عشرة؛ ثم هي مستحاضة) وهو رواية للدارمى والدارقطني والفسوى؛ ولفظ ابن أبي شيبة: (قروء الحيض: أربع، خمس ست، سبع، ثمان، تسع، عشر، ثم تغتسل وتصلى) وهو رواية للدارقطني؛ وفي رواية له أيضًا: (أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة) واللفظ قبل الماضي هو رواية للبيهقى أيضًا ..
قلتُ: هذا إسناد ساقط؛ وقد اتفق المحدثون على تضعيفه؛ وحملوا على الجلد بن أيوب لأجله، بل تركه جماعة لذلك، والجلد هذا من رجال "اللسان" [٢/ ١٣٣] ، وقد استوفينا كلام النقاد حول الجلد وروايته تلك في "غرس الأشجار"، وذكرنا هناك: أن جماعة قد سرقوه منه ورووه من طريق أنس، وكل ما يروى عن أنس في هذا الباب: فمرده إلى رواية الجلد هنا، وبه أعله الهيثمي في "المجمع" [١/ ٦٢٣] ، إلا أنه تسامح مع الجلد.