فهرس الكتاب

الصفحة 10111 من 10687

مسيرة شهر والرعب منه وحده لم يشركه فيه أحد من المسلمين ولأن قوته وشجاعته -صلى اللَّه عليه وسلم- لم تكن لأحد فهو قائم مقام جميع المقاتلين وكذلك كانت غنائم بدر ثم نسخ ذلك واستقر الأمر على [أن له] منها الصُفيا فيعطى من الغنيمة ما شاء. قال ابن إسحاق وكان المتولي لقسمة غنائم خيبر جبار بن صخر وزيد بن ثابت [من بني النجار] و [كانا] حاسبين [قاسمين] ا هـ، [كانت حراما على الأمم السالفة، كان يجب عليهم إذا غنموا شيئا قربوه فنزلت نار بيضاء فتأكله كما جاء مبينا في الصحيحين من رواية أبي هريرة في حديث الذي غزى وحبس اللَّه تعالى له الشمس] (١) وكان الكنز حلالا لمن قبلنا وحرم، والمراد بالكنز ما لم تؤد زكاته.

قال العلماء: والغنيمة ما أخذ من الكفار بقتال وإيجاف خيل وركاب ويقسم خمسها على خمسة وذلك من خمسة وعشرين جزءا. قال اللَّه تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} (٢) الآية، وسهم اللَّه تعالى ورسوله واحد، والأسهم الأربعة للغانمين. قال النيسابوري: وأضاف الباري سبحانه وتعالى خمس الغنيمة إليه لكون الغنائم أطيب الكسب ولم يضف الصدقة إليه بل قال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (٣) الآية، لأن الصدقات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت