فهرس الكتاب

الصفحة 5912 من 10687

[[الترهيب أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه أو يتولى غير مواليه] ]

٣٠٣٩ - عَن سعد بن أبي وَقاص -رضي الله عنه- أَن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ من ادّعى إِلَى غير أَبِيه وَهُوَ يعلم أَنه غير أَبِيه فالجنة عَلَيْهِ حرَام رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه عَن سعد وَأبي بكرَة جَمِيعًا (١) .

قوله: عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- تقدم الكلام عليه.

قوله: -صلى الله عليه وسلم- قال "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه" الحديث الإدعاء على غير الأب هو الانتساب إلى غيره واتخاذه أبا وقد كانوا يفعلونه في الجاهلية فنهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عنه وجعل الولد للفراش ثم أذن في الإدعاء إلى غير الأب مع العلم بأنه حرام وهذا تقييد لا بد منه فإن الإثم إنما يكون في حق العالم بالشيء فمن اعتقد إباحة ذلك كفر وحرم عليه الجنة ومن لم يعتقد إباحته ففي كفره وجهان أحدهما أن فعله هذا قد أشبه فعل الكفار والثاني أنه كافر نعمة الله والإحسان وحق الله تعالى وحق أبيه وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام وهذا كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- يكفرن (٢) ثم فسره بكفرانهن الإحسان وكفران العشير أي الزوج فعلى هذا الوجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت