٣٩٨٧ - وَعَن أبي أُمَامَة - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ من شفع شَفَاعَة لأحد فأهدى لَهُ هَدِيَّة عَلَيْهَا فقبلها فقد أَتَى بَابا عَظِيما من أَبْوَاب الربا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن عَنهُ (١) .
قوله: وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - تقدم الكلام على أبي أمامة الباهلي.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر" الحديث، هذا الحديث محمول على ما إذا كان لا تقضي حاجته إلا بالهدية فإن قضاها تبرعا وأهدى له شيئا لم يحرم ذلك، قاله ابن العماد.
تنبيه: يختم به الباب من الكبائر أن يقبل ما أهدى إليه بسبب الشفاعة إن صح الخبر قال ابن النحاس في تنبيهه: قلت: وقد نص جماعة من العلماء على تحريم أخذ العوض على الشفاعة قال الإمام أبو عبد الله القرطبي: وحكي أبو عبد الله بن ظفر في تفسيرهما عن ابن مسعود قال: من شفع لرجل ليدفع عنه مظلمة فأهدى إليه هدية فقبلها فذلك السحت فقيل له كنا نرى أن