فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
٢٤٧ - عَن جَابر رَضِيَ اللهُ عَنْه عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أَنه نهى أَن يبال فِي المَاء الراكد رَوَاهُ مُسلم وَابْن مَاجَة وَالنَّسَائِيّ (١) .
قوله: عن جابر، تقدم الكلام عليه.
قوله: نهى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أن يبال في الماء الراكد، وعن ابن عمر قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولن أحدكم في الماء الناقع" (٢) انفرد به ابن ماجة، الناقع: الطويل المكث، وفي حديث آخر: "الذي لا يجري" (٣) تفسير للدائم وإيضاح لمعناه، ويحتمل أنه احترز به عن راكد لا يجري بعضه كالبرك ونحوها، فالراكد هو الدائم الساكن (٤) قال بعض العُلماء: وإنما نهى عن البول في الماء الراكد لأنه ما دون القلتين فيتنجس بملاقاة البول، وإن كان قلتين فلعله يتغير ويبول فيه واحد بعد واحد فيؤدي إلى التغير (٥) ، واللّه تعالى أعلم).