فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
٤١٢٨ - وَعَن أبي هُرَيْرَة -رضي اللَّه عنه-: أَن رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ من اطلع فِي بَيت قوم بِغَيْر إذْنهمْ فقد حل لَهُم أَن يفقؤوا عينه رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد إِلَّا أَنه قَالَ ففقؤوا عينه فقد هدرت (١) .
٤١٢٩ - وَفِي رِوَايَة للنسائي أَن النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ من اطلع فِي بَيت قوم بغَيْر إذْنهمْ ففقؤوا عينه فَلَا دِيَة لَهُ وَلا قصاص (٢) .
قوله: وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- تقدم الكلام عليه.
قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه" الحديث، ورواه أبو داود: فقال "ففقؤوا عينه فقد هدرت" وفي رواية النسائي: "فلا دية له ولا قصاص" الحديث، الفقؤ بالهمز الشق والقلع (٣) ، قال العلماء: هذا محمول على ما إذا نظر في بيت الرجل فرماه بحصاة ففقأ عينه، وهل يجوز منه قبل إنذاره، فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما جوازه لظاهر هذا الحديث (٤) ، وقد جاء في بقية هذا الحديث إنما