فهرس الكتاب

الصفحة 10115 من 10687

التراب لليد عن نقله للوجه حتى لو نقل بخرقة فمسح ببعضها وجهه وببعضها يديه لم يصح على الأصح وأن لا يحدث بعد نقل التراب وقبل المسح وأن لا يكون في حال رؤية الماء ولا في حالة توهمه في غير مرض وأن يعتمد في تيممه عن المرض على قول طبيب إن لم يكن عارفا بالطب فإن لم يكن عارفًا ولا وجد طبيبًا لم يجب التيمم عند الشيخ وجاز عند البغوي وأن يكون مرضه يزيد باستعمال الماء كالرمد فإن كان مرضه لا يزيد بالماء كالحمى الحارة لم يبح له استعمال الماء [لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وخالف في ذلك أبو حنيفة، ذكر ذلك صاحب غنية ابن شريح وهو من أصحاب القفال] (١) .

فرع: مبيحات التيمم تسعة: خوف فوات نفس أو فوات عضو أو فوات منفعة نفس أو فوات منفعة عضو أو حدوث مرض أو زيادة مرض أو زيادة ألم أو بطء برء أو حصول شَين فاحش على عضو ظاهر وليس من الأمراض المبيحة الحمى خلافا لأبي حنيفة (٢) كما تقدم واللَّه أعلم.

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "والخامسة هي" ، ما هي؟ "قيل لي سَلْ فإن كل نبي قد سأل. فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا اللَّه" الحديث، ففي هذا الحديث دلالة لمذهب أهل الحق أن كل من مات غير مشرك باللَّه تعالى لم يخلد في النار وإن كان مصرًّا على الكبائر وتقدم الكلام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت