فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يجوزه على قول قاله ابن العربي، وعلله بأنه لم يشرع لرفع حدث ينقضه الحدث، وإنما شرع عبادة فلا ينقضه إلا ما أوجبه (١) والله أعلم.
فرع في الوضوء بعد الوطئ: إذا قيل ما الوضوء وحقيقته؟ فهل الأولى أن ينوي به رفع الحدث الأصغر أو سنة العود أو رفع جنابة ما أصابه الماء من الأعضاء المغسولة؟
الظاهر الأولى لتكون عبادة مستقلة أو مخففة للحدث بزوال أحد الحدثين ويندرج فيه سنة الغسل (٢) واللّه أعلم.
٢٧٩ - وَعَن عَليّ بن أبي طَالب كرم اللّه وَجهه عَن النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لا تدخل الْمَلائِكَة بَيْتا فِيهِ صُورَة وَلا كلب وَلا جنب" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان فِي صَحِيحه (٣) .
٢٨٠ - وَعَن الْبَزَّار بِإِسْنَاد صَحِيح عَن ابْن عَبَّاس قَالَ ثَلَاثة لا تقربهم الْمَلائِكَة الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق (٤) .