فهرس الكتاب

الصفحة 1086 من 10687

جريان الماء على العضو وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي والمستحب ألا ينقص في الغسل عن صاع ولا في الوضوء عن مد والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي والمد رطل وثلث وذلك معتبر على التقريب لا على التحديد ولنا وجه أن الصاع ههنا ثمانية أرطال والمد رطلان (١) وبغداد بدالين معجمتين ومهملتين ومهملة ثم معجمة وعكسه وبغدان ومغدان ومعدان والزوراء ومدينة السلام (٢) قاله ابن الأبياني في شرح التبريزي وأجمع العلماء على أن النهي في الإسراف في الماء لو كان على شاطئ البحر والأظهر أنه مكروه كراهة تنزيه وقيل تحريم (٣) وقال ابن العماد في القول التمام في آداب دخول الحمام والزيادة في الغسل على الثلاث مكروهة على الصحيح وقيل حرام وقيل خلاف الأولى ومحل الخلاف ما إذا توضأ من نهر أو ماء مملوك فإن توضأ من ماء موقوف على من يتطهر أو يتوضأ منه حرمت الزيادة وحرم السرف بلا خلاف لأن الزيادة غير مأذون فيها والماء الذي في المدارس من هذا القبيل لأنه إنما يوقف إنما يوقف ويساق لمن يتوضأ الوضوء الشرعي ولم تقصد إباحته في غير ذلك (٤) . انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت