فهرس الكتاب

الصفحة 1172 من 10687

الروياني والغزالي

والوجه الثاني: وإليه ميل الأكثرين أنه أدب وليس بسنة.

الوجه الثالث: أنه بدعة واختاره النووي (١) ، والله أعلم.

التاسع: قوله في الحديث: "فأخرجنا له تورا من صفر" شبه الطست، فيه: دليل على جواز الطهارة من إناء الصفر وهو النحاس (٢) ، وقال أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب بالكراهة، وروي فيه أثرًا أن العبد إذا توضأ حضرته الملائكة وذهبت عنه الشياطين فإن توضأ في إناء من نحاس ذهبت عنه الملائكة وحضرته الشياطين (٣) ، انتهى قاله ابن العماد في شرح العمدة.

٣٠٩ - وَعَن عُثْمَان بن عَفَّان -رضي الله عنه- عَن النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ من أتم الْوضُوء كَمَا أمره الله فالصلوات المكتوبات كفَّارَات لما بَينهُنَّ رَوَاهُ النَّسَائيِّ وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد صَحِيح (٤) .

قوله: عن عثمان بن عفان، تقدم.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات مكفرات لما بينهن" الحديث، المكتوبات هي الصلوات الخمس المفروضات،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت