فهرس الكتاب

الصفحة 1199 من 10687

لا يجوز إلا بطهارة كمس المصحف وسجود التلاوة والرابع أنه يستحب وإن لم يفعل به شيء أصلا بشرط أن يتخلل بين التجديد والوضوء من يقع بمثله تفريق (١) ، قال الأصحاب أيضًا يستحب تجديد الوضوء وهو أن يكون على طهارة فيتطهر ثانيًا من غير حدث (٢) وأن يقول في نيته نويت تجديد الوضوء وأما المحدث فيقول نويت الطهارة للصلاة أو الوضوء وله كيفيات كثيرة ذكرت في باب الغسل تقدمت فليطلبها من هناك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت