فهرس الكتاب

الصفحة 1566 من 10687

٤٨٥ - وَعَن أبي أُمَامَة - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: من خرج من بَيته متطهرًا إِلَى صَلَاة مَكْتُوبَة فَأَجره كَأَجر الْحَج الْمحرم وَمن خرج إِلَى تَسْبِيح الضُّحَى لا ينصبه إِلَّا إِيَّاه فَأَجره كَأَجر الْمُعْتَمِر وَصَلَاة على إِثْر صَلَاة لا لَغْو بَينهمَا كتاب فِي عليين رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من طَرِيق الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن عَن أبي أُمَامَة (١) تَسْبِيح الضُّحَى يُرِيد صَلَاة الضُّحَى وكل صَلَاة يتَطَوَّع بهَا فَهِيَ تَسْبِيح وسبحة قَوْله لا ينصبه أَي لا يتعبه وَلابْن عجة إِلَا ذَلِك وَالنّصب بِفَتْح النُّون وَالصَّاد الْمُهْملَة جَمِيعًا هُوَ التَّعَب.

قوله: عن أبي أمامة، واسمه صدي بن عجلان الباهلي، تقدم.

قوله: "من خرج من بيته متطهرا على صلاة مكتوبة" أي على وضوء لأن المراد بالطهارة ذلك، والمراد بالصلاة المكتوبة المفروضة، قال الله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (٢) قيل: واجبًا [مفروضًا: مقدرًا في الحضر أربع ركعات، وفي السفر ركعتان، قال مجاهد: أي فرضا مؤقتا، وقته الله عليهم (٣) ، والله أعلم] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت