فهرس الكتاب

الصفحة 1597 من 10687

قراءة علم أو سماع موعظة أو انتظار صلاة أو نحو ذلك كان مستحبا وإن لم يكن لشيء من ذلك كان مباحًا وقال: بعض أصحابنا أنه مكروه وهو ضعيف (١) .

ثانيتها قال: ابن المنذر أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد إلا أن يتوضأ في مكان يبله ويتأذى الناس به فإنه مكروه ونقل الإمام أبو الحسن بن بطال المالكي هذا عن ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس والنخعي وابن القاسم المالكي وأكثر أهل العلم وعن ابن سيرين ومالك وسحنون أنهم كرهوه تنزيها للمسجد والله أعلم (٢) .

ثالثتها: يحرم إدخال المسجد وأما من على بدنه نجاسة فإن خاف تنجيس المسجد لم يحرم له الدخول وإن أمن ذلك جاز وأما إذا افتصد في المسجد فإن كان من غير إناء فحرام وإن قطر دمه في إناء فمكروه وإن بال في المسجد في إناء ففيه وجهان أصحهما أنه حرام، والثاني مكروه (٣) .

رابعتها يجوز الاستلقاء في المسجد ومد الرجل وتشبيك الأصابع للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤) .

خامستها: يستحب استحبابا مؤكدا كنس المسجد وتنظيفه للأحاديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت