فهرس الكتاب

الصفحة 1611 من 10687

وجدا منه ريح الثوم والبصل ونحوهما من المسجد وإزالة المنكر باليد لمن أمكنه (١) .

البقيع هو مدفن أهل المدينة، سمي بذلك لغرقد كان فيه ثابتا، وهو ما عظم من العوسج (٢) .

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فمن أكلها فليمتها طبخا" معناه من أراد أكلهما فليمت رائحتهما بالطبخ لتذهب حدتهما وإماتة كلّ شيء كسر قوته وحدته (٣) .

٥٠٧ - وَعَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أكل من هَذِه الشَّجَرَة الثوم فَلَا يؤذينا بهَا فِي مَسْجِدنَا هَذَا" رَوَاهُ مُسلم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَاللَّفْظ لَهُ (٤) .

قوله: عن أبي هريرة تقدم الكلام على مناقبه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أكل من هذه الشجرة الثوم فلا يؤذينا بها في مسجدنا" هذا هو بتشديد نون يؤذينا، قال النووي: إنما نبهت عليه لأني رأيت من خففه، والتخفيف جائز على إرادة الخبر ثم استشكل التشديد (٥) ، وفي الحديث دليل على منع من أكل ذلك من دخول المسجد وإن كان خاليا لأنه محل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت