فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ليأخذ أموالنا ويعطيها لأهل بيته قال الله تعالى: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} (١) ولهذا أمر أن تصرف إلى فقرائهم في بلدتهم.
قال الطحاوي (٢) : قال أبو حنيفة: الصدقة فرضًا أو نفلًا حلال لهم لأنها كانت محرمة من أجل أن لهم الخمس من سهم ذوي القربى فلما انقطع عنهم ذلك بموت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حل بذلك لهم ما كان حرم عليهم (٣) ، وقال: صاحباه يحرم عليهم كلاهما (٤) .
قوله: "والصحابة": واختلف فيمن يطلق عليه اسم الصحبة على مذهبين أصحهما وهو مذهب البخاري وسائر المحدثين وجماعات من الفقهاء وغيرهم أنه كل مسلم رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحبه ولو ساعة وإن لم يجالسه ويخالطه، والثاني وهو مذهب أهل الأصول أنه يشترط مجالسته (٥) ، والمختار في حده هو كل مسلم رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويدخل في هذا العميان ابن أم مكتوم الأعمى وغيره، وأما التابعي ففيه أيضًا: مذهبان أحدهما: الذي رأى صحابيًّا وصحبه ولو ساعة، والثاني أنه الذي جالس صحابيًّا والله أعلم (٦) .