فهرس الكتاب

الصفحة 1796 من 10687

وقال هو حديث حسن صحيح ولا فرق في ذلك بين صلاة وصلاة على الأصح وقيل لا يعيد الصبح والعصر ويعيد ما سواهما لأن الصلاة بعدهما مكروهة بلا سبب والحديث حجة عليه وإذا أعاد حيث استحببنا فالجديد الأصح أن فرضه الأولى والثانية نفل والقديم أن الله تعالى يتقبل أيتهما شاء وفي وجه أن فرضه الثانية لأنه استحب له إعادتها لتكمل بالجماعة فلو كانت نفلا لفات هذا الغرض وهو ضعيف مخالف للخبر والله أعلم قاله في مختصر الكفاية (١) .

فرع: يسن للمصلي وحده إعادتها مع منفرد أيضا فرع فرضه الأولى وينوي الثانية الفرض أيضا على الأصح فيهما (٢) .

فرع: أيضا سئل حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي عمن صلى ثم أعاد ثم بان أن الأولى كانت فاسدة فأجاب - رضي الله عنه - بأن العادة تجزئه وهو ظاهر إن نوى بها الفرض ذكرت هذه الفروع في هادي النبيه على التنبيه (٣) .

٥٩٧ - وَعَن قباث بن أَشْيَم اللَّيْثِيّ - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - صَلاة الرجلَيْن يؤم أَحدهمَا صَاحبه أزكى عِنْد الله من صَلَاة أَرْبَعَة تترى وَصَلَاة أَرْبَعَة أزكى عِنْد الله من صَلَاة ثَمَانِيَة تترى وَصَلَاة ثَمَانِيَة يؤمهم أحدهم أزكى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت