فهرس الكتاب

الصفحة 1816 من 10687

فالأخف، ومنها: استخلاف الإمام للعذر من يصلي بالناس، ومنها: أن الأذان بنظر الإمام وأنه للجماعة؛ ومنها: المبادرة بالصلاة، ومنها: أن من ترك الصلاة تهاونا قتل فإن الهم بالتحريق للتخلف عن الجماعة فكيف بالترك بالكلية، ومنها: تقديم الدين وأموره على الدنيا ولذاتها وأن ذلك التاني لا يعد شيئا بالنسبة إلى الباقي، ومنها: تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على فضيلة الجماعة وفعلها في أول الوقت لوجوبه، ومنها: أن ذلك مما يقام فيه بالنفس لمن قدر حلية دون غيرها إذ الغضب لله في الكاملين أقوى من غيرهم، ومنها: الاستعانة على المقاصد الدينية بالإخوان لقوله: "لقد هممت أن آمر فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار" ، ومنها: جواز ذكر الشخص بما يكره لمصلحة إذا كان غير معين فإنه -عليه السلام- ذكر تكالبهم على شهوة النفس وتقدمها على العبادة (١) والله أعلم قاله في شرح الإلمام.

٦٠٤ - وَعَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا إِذا فَقدنَا الرجل فِي الْفجْر وَالْعشَاء أسأنا بِهِ الظَّن رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت