فهرس الكتاب

الصفحة 1835 من 10687

لم يقبل صلاته قبولا تاما كاملا وإن كان نفي الحقيقة أقرب لكن الجمع بين الأحاديث بذلك أولى، وهذا إذا صلى منفردا ولم يأت المسجد، أما إذا أتى إليه من غير تقصير ولم يدرك الجماعة فإنه يكتب له أجرها.

٦١٧ - وَعنهُ - رضي الله عنه - أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ من سمع النداء فَلم يجب فَلَا صَلَاة لَهُ إِلَّا من عذر " رَوَاهُ الْقَاسِم بن أصبغ فِي كتَابه وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرطهمَا (١) .

قوله: وعنه، تقدم الكلام على مناقبه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: " من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر " الحديث يجيب عنه بأن النداء نداء جمعة، والمراد بالإجابة هنا الإجابة بالقدم لا باللسان قاله في تهذيب النفوس.

قوله: " إلا من عذر" تقدم الكلام على بعض الأعذار التي ذكرها العلماء في كتب الفقه، قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (٢)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت