فهرس الكتاب

الصفحة 2210 من 10687

فائدة: لا تبطل الصلاة بمرور شيء بين يدي المصلي وهو قول أكثر الفقهاء وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف وفي مسند الإمام أحمد أحاديث مصرحة بجواز المرور بين يدي المصلي ووردت أحاديث معارضة لذلك منها قوله -صلى الله عليه وسلم-: "يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود" (١) وفي الحديث "قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال با ابن أخي سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عمنا سألتني فقال الكلب الأسود شيطان" رواه الأربعة (٢) وفي رواية "يقطع الصلاة اليهودي والمجوسي والنصراني والخنزير" (٣) وقال الإمام أحمد بن حنبل يقطعها الكلب الأسود، قال وفي قلبي من المرأة والحمار شيء وأجاب الشافعي وغيره بأن المراد القطع عن الخشوع، وتأول الجمهور ذلك أيضا على المراد بالقطع نقص الصلاة من الأجر كشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطالها وادعى بعض أصحابنا نسخه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت