فهرس الكتاب

الصفحة 2220 من 10687

جاز قتله (١) ، وكذلك إذا وجبت الزكاة وامتنع من الأداء مع القدرة أو كان عليه دين فامتنع من أدائه مع القدرة فإن الحاكم يضربه لأجل عناده حتى يؤدي أو يموت (٢) والله أعلم].

٨٠٨ - وَعَن بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعت رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُول الْعَهْد الَّذِي بَيْننَا وَبينهمْ الصَّلَاة فَمن تَركهَا فقد كفر رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن صَحِيح وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح وَلَا نَعْرِف لَهُ عِلّة (٣) .

قوله: عن بريدة، تقدم الكلام عليه.

قوله: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" قيل: أراد المنافقين لأنهم يصلون رياء ولا سبيل عليهم حينئذ ولو صلوها ولو تركوها في الظاهر كفروا [قال الإمام التوربشتى: الضمير في قولهم (وبينهم) راجع إلى المنافقين وردت به الرواية ومعناه أن الصلاة هي الموجبة لحقن دمائهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت