فهرس الكتاب

الصفحة 2767 من 10687

قَالَ الْحَافِظ: وَفِي هَذَا الحَدِيث دَلِيل على مَا ذهب إِلَيْهِ مَكْحُول وَمن تَابعه فِي تَفْسِير قَوْله غسل واغتسل وَاللّه أعلم.

قوله وعن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة. قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل وغسل رأسه ثم تطيب من أطيب طيبه" . تقدم الكلام على الباقي من الحديث.

فرع: قال العلماء يختص بالرجال أما العجوز إذا حضرت الجمعة فلا يستحب لها ذلك بل يكره ويكره لها أيضا لبس الشهرة من الثياب (١) .

١٠٥٧ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ - رضي الله عنه - عَن رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ غسل يَوْم الْجُمُعَة وَاجِب على كل محتلم وَسوَاك ويمس من الطّيب مَا قدر عَلَيْهِ رَوَاهُ مُسلم وَغَيره (٢) .

قوله وعن أبي سعيد الخدري تقدم الكلام على أبي سعيد.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" أي بالغ مدرك، ولم يرد الذي احتلم فأجنب، لأن ذلك يجب عليه الغسل جمعة كان أو غيره، وإنما أراد الذي بلغ الحلم (٣) .

قال العلماء: أما من ذهب إلى وجوبه فاحتج بهذا الحديث وبقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الآخر "حَقٌّ الله عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت