فهرس الكتاب

الصفحة 2771 من 10687

وحكي ذلك عن مالك (١) يقال وجب الشيء أوجب وجوبا إذا ثبت ولزم والواجب والفرض عند الشافعي سواء وهو كل ما يعاقب على تركه، فرق بينهما أبو حنيفة فالفرض عنده آكد من الواجب (٢) واللّه أعلم.

قوله في الحديث: ويعملون في المهنة. قال الأصمعي (٣) : المهنة بفتح الميم الخدمة ويقال مهنة بكسر الميم وكان القياس لو قيل مثل جلسة وخدمة إلا أنها جاءت على فعلة واحدة كذا في الفائق (٤) ذكره شارح مشارق الأنوار (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت