فهرس الكتاب

الصفحة 2820 من 10687

أنه لا يكفي التحذير من الاغترار بالدنيا وزخرفها لأن ذلك قد لا يتواصى به منكرو الشرائع بل لابد من الحث على طاعة الله تعالى والتحذير من المعاصي.

واختلف في أن الخطبتين بدل عن الركعتين على قولين أصحهما المنع وأن الجمعة ليست ظهرا مقصورا بل صلاة على حيالها فعلى هذا فيجب تيممان تيمم للخطبة و تيمم للصلاة على الأصح في الروضة في التيمم وقال الشيخ تقي الدين هذا اللفظ ذكره المصنف يعني النووي (١) لم أقف عليه بهذه الصيغة في الصحيحين قلت: لكنه بمعنى ما في الصحيحين (٢) .

الشرط الرابع: قراءة آية في إحداهما ولابد أن تكون الآية تفيد معنى منطوق فلا يكفي مثل قوله {ثُمَّ نَظَرَ (٢١) } (٣) .

الخامس: الدعاء للمؤمنين في الثانية (٤) والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت