فهرس الكتاب

الصفحة 2828 من 10687

تحضر معنا الجمعة قال: لِمَ؟ قال: تكلمت والنبي - صلى الله عليه وسلم - فلا جمعة لك. وفي أخرى: صدق أبي صدق أبي أو قال أطع أبيا، والمراد به نفي الكمال أى لا جمعة لك كاملة، لا أنها باطلة.

وإن قلنا أنه حرام فإن ابن مسعود لم يؤمر بالإعادة وكما يحرم الكلام تحرم الصلاة أيضا صرح به أبو الطيب در المتولي (١) .

فروع: الأول: إذا قيل بالقديم فالداخل أثناء الخطبة لا يسلم فإن سلم حرمت إجابته باللفظ ويستحب بالإشارة، وتشميت العاطس حرام على الصحيح المنصوص (٢) .

الفرع الثاني: لا خلاف أنه لا يحرم على من دخل ما لم يجد مكانا الكلام قبل الشروع في الخطبة وبعد فراغها وقبل الصلاة، قال في المرشد (٣) : حتى في حال الدعاء للأمراء، أو في جلوسه بين يدي الخطبتين ففي الشامل و غيره إجراء القولين فيه وفي المهذب والوسيط القطع بالجواز (٤) .

[فرع] يجوز للداخل في أثناء الخطبة أن يتكلم ما لم يجلس، والقولان فيما بعد قعوده لأن له أن يصلي التحية ويقرأ فيها وهو مناقض للإنصات وقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت