فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 2844 من 10687
وطارق بن شهاب رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال أبو داود وغيره: لم يسمع منه (١) ، فإن صح ذلك فهو مرسل صحابي وهو حجة (٢) .
أما كونها فرضا فبالإجماع (٣) فتجب على كل مسلم مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه، فخرج بالمسلم الكافر وخرج بالمكلف الصبي والمجنون فلا تجب عليهما والمغمى عليه كالمجنون بخلاف السكران فإنه يلزمه قضاؤها ظهرا كغيرها، وخرج بالحر الرقيق لأنه ممنوع من التصرف لحق السيد، ولا فرق بين القن والمدبر والمكاتب والمعلق عتقه بصفة وفي المبعض خلاف، الأفضل في العبد إذا أذن له سيده الحضور وكذا إن خلا شغله الحضور فيمادونهم وأشار إليه القاضي وغيره وفي الجيلي: وجه أنه يلزمه حينئذ (٤) .
حجم الخط: