فهرس الكتاب

الصفحة 2851 من 10687

ابن الصلاح والنووي (١) وقال في [التحقيق] : أن جاحدها كافر والتهاون بها من الكبائر صلى الظهر أو لم يصل (قال) المنذري أن ذلك علامة أن (الله ختم) على قلبه، ويؤخذ منه أن تارك الصلاة تهاونا لا يكفر لأنه لم (ينص عليه) مع ما ذكر في ترك الجمعة فغيرها من باب الأولى والله أعلم قاله: شارح الإلمام.

[فائدة: عن سمرة بن جندب "عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال من ترك الجمعة متعمدا فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار" (٢) حديث ضعيف وروي "فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع" وفى رواية: "أو نصف مد" (٣) وأجمعوا على ضعف هذه الروايات وقال صاحب الحاوى: يستحب لمن ترك الجمعة بلا عذر أن يتصدق بدينار أو نصف دينار لهذا الحديث وهو نظير الواطئ في زمن الحيض من حديث ابن عباس المرفوع "إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض، فإن كان الدم عبيطا، فليتصدق بدينار، وإن كانت صفرة، فليتصدق بنصف دينار" (٤) وهو حديث ضعيف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت