فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل مال وإن كان تحت سبع أرضين تؤدى زكاته فليس يكنز" قال ابن عبد البر (١) : الكنز في لسان العرب هو المال المجتمع المخزون فوق الأرض أو تحتها ذكره صاحبي العين وغيره، وقال: في النهاية (٢) : الكنز في الأصل المال المدفون تحت الأرض فإذا خرج منه الواجب عليه لم يبق كنز وإن كان مكنوزا وهو حكم شرعي تجوز فيه عن الأصل انتهى.
وأما قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} (٣) فالجمهور على أنه ما لم تؤد زكاته وعليه جماعة فقهاء (٤) والله أعلم وقوله "سبع أرضين" بسكون الراء وفتحها لغتان، قوله: ورواه الطبراني مرفوعا، ورواه غيره موقوفا على ابن عمر الحديث.
١١١٥ - وَعَن سَمُرَة - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أقِيمُوا الصَّلَاة وَآتوا الزَّكَاة وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم بكم" رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الثَّلَاثَة وَإِسْنَاده جيد إِن شَاءَ الله تَعَالَى، عمرَان الْقطَّان صَدُوق (٥) .