فهرس الكتاب

الصفحة 2920 من 10687

ثمانية مثاقيل والبغلية (١) وهي كل عشرة ستة مثاقيل فيه أقوال والمشهور أن الدرهم اختلف دون المثقال والاعتبار بما ذكره بوزن مكة (٢) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الميزان ميزان أهل مكة" (٣) والله أعلم.

فرع: مضت عليه سنون لم يؤد زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها سواء علم وجوب الزكاة أم لا وسواء كان في دار الإسلام أم دار الحرب (٤) .

فرع: قال أبو عاصم العبادى في الزيادات (٥) : لو استقر عليه زكاة ثم (مرض ثم (مرض و) لا مال له فينبغي له أن ينوي أنه يؤدي الزكاة إذا قدر ولا يقترض لأنه دين، وقال: شاذان بن إبراهيم يقترض لأن دين الله أحق بالقضاء قال: فإن اقترض دفع الزكاة ونوى الوفاء إذا تمكن فهو معذور بالاتفاق والله أعلم (٦) ، قاله في الديباجة.

فرع آخر: يكره للرعية ضرب النقدين وإن كانت خالصة وللإمام أن يؤدب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت