فهرس الكتاب

الصفحة 3352 من 10687

والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة" انفرد به ابن خزيمة (١) وخرّجه ابن ماجه (٢) بسند طويل فالقرض مندوب إليه وجاء أن قرضًا بثمانية عشر وإن درهم الصدقة بعشرة كما ورد في الحديث والحكمة فيه أن أجر القرض يضعف أجر الصدقة لكن لما كان درهم القرض يرجع إلى صاحبه والحسنة بعشر أمثالها كان له به تسعة مكررة بثمانية عشر بخلاف درهم الصدقة فإنه لا يعود فكان بعشرة (٣) ا. هـ قاله في شرح الإلمام (٤) .

وقال: في الديباجة الحكمة في أن القرض بثمانية عشر أن الحسنة بعشر أمثالها حسنة عدل وحسنة فضل ولما كان المقرض يرد إليه ماله سقط سهم العدل مع ما يقابله وبقيت سهام الفضل وهي تسعة فضوعفت في مثلها فكانت ثمانية عشر (٥) والله أعلم ا. هـ.

١٣٣٣ - وَعَن عبد الله بن مَسْعُود - رضي الله عنه - أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ مَا من مُسلم يقْرض مُسلما قرضا مرّة إِلَّا كَانَ كصدقتها مرَّتَيْنِ رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْبَيْهَقِيّ مَرْفُوعا وموقوفا (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت