فهرس الكتاب

الصفحة 3443 من 10687

وفي كلام المالكية أن هذا مخصوص بمن علمت كراهة الزوج لذلك أما إذا علمت أنه لا يكره ذلك فلا إثم عليها في إنشاء الصوم والشافعية قضوا بسقوط نفقتها إذا صرح الزوج بمنعها منه فإن لم يصرح فلهم في سقوط نفقتها وجهان، ذكره العراقي في شرح الأحكام (١) .

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تأذن في بيته" أي وهو شاهد إلا بإذنه فيه تخصيص المنع بحضور الزوج وهو يدل على أن ذلك لحق الزوج في زوجته إذ قد يكون المأذون له في تلك الحال ممن يشوش على الزوج مقصوده وخلوته بها وعلى هذا تظهر المناسبة بين هذا النهي وبين النهي عن الصوم المتقدم (٢) اهـ.

وفيه إشارة إلى أنه (لا يفتات) على الزوج وغيره من مالكي البيوت وغيرها بالإذن في أملاكهم إلا بإذنهم وهذا محمول على ما لا يعلم رضا الزوج ونحوه به فإن علمت المرأة ونحوها رضاه به جاز كما سبق في النفقات (٣) اهـ.

وفيه منع الزوجة من الإدخال عليها قالت الشافعية للزوج منعها من إدخال أبويها وأولادها وقال بعضهم والأولى أن لا يفعل.

قوله - صلى الله عليه وسلم - في رواية لأبي داود إن أبا هريرة سئل عن المرأة هل تصدق من بيت زوجها قال "لا إلا من قوتها والأجر بينهما" قوله والأجر بينهما قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت