فهرس الكتاب

الصفحة 3619 من 10687

وتظهر فائدة الخلاف في اشتراط نية الصوم الواجب من الليل فأبو حنيفة (١) لا يشترطها، ويقول كان كل الناس مفطرين أول يوم عاشوراء ثم أمروا بصيامه بنية من النهار ولم يؤمروا بقضائه بعد صومه وأصحاب الشافعي (٢) يقولون: كان مستحبا فصح بنية من النهار ويتمسك أبو حنيفة (٣) بقوله أمر بصيامه والأمر للوجوب وبقوله: فلما فرض شهر رمضان قال: "من شاء صامه ومن شاء تركه" ، ويحتج الشافعية (٤) بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه" والله أعلم، أ. هـ، قاله النووي (٥) .

١٥٣١ - وَعَن ابْن عَبَّاس -رضي الله عنه- أَن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- صَامَ يَوْم عَاشُورَاء أَو أَمر بصيامه رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم (٦) .

١٥٣٢ - وَعنهُ -رضي الله عنه- أَنه سُئِلَ عَن صِيَام يَوْم عَاشُورَاء فَقَالَ مَا علمت أَن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- صَامَ يَوْمًا يطْلب فَضله على الْأَيَّام إِلَّا هَذَا الْيَوْم وَلا شهرا إِلَّا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت