فهرس الكتاب

الصفحة 3790 من 10687

خصوصا لهذا الحديث واختلف العلماء هل يشرع إظهار التكبير والجهر به في الأسواق في العشر فأنكرته طائفة واستحسنه الإمام أحمد والشافعي ولكن الشافعي خصه بحال رؤية بهيمة الأنعام والإمام أحمد يستحسنه مطلقا روى المروزي في كتاب الورع بإسناده عن عبد الملك بن عمير عن رجل إما من الصحابة أو من التابعين أن آتيا أتاه في منامه في العشر من ذي الحجة قال ما من مسلم إلا يغفر له في هذه الأيام كل يوم خمس مرات إلا أصحاب الشاة يقولون مات ما موته يعني أصحاب الشطرنج فإذا كان اللاعب بالشطرنج مانع من المغفرة فما الظن بالإصرار على الكبائر المجمع عليها (١) .

١٧٨٤ - وَعَن عبد الله يَعْنِي ابْن مَسْعُود -رضي الله عنه- قَالَ قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- مَا من أَيَّام الْعَمَل الصَّالح فِيهَا أفضل من أَيَّام الْعشْر قيل وَلَا الْجِهَاد فِي سَبِيل الله قَالَ وَلَا الْجِهَاد فِي سَبِيل الله رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح (٢) .

قوله: وعن عبد الله يعني ابن مسعود -رضي الله عنه- وقد تقدم الكلام عليه.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله" الحديث. فإن قيل: "ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام" هل يقتضي تفضيل كل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت