فهرس الكتاب

الصفحة 4893 من 10687

الاهتمام ولا يشترط أن ينوي التحية بل يكفيه ركعتان من فرض أو سنة راتبة وغيرهما ولو نوى بصلاته التحية والمكتوبة انعقدت صلاته وحصلتا له ولو صلى جنازة أو سجدة شكر أو تلاوة أو صلى ركعة بنية التحية لم تحصل له التحية على الصحيح من المذهب، فلو دخل المسجد في وقت الكراهة بقصد أن يصلي التحية لم يشرع له التحية كام لو قرأ آية السجدة في الصلاة بقصد السجود فسجد فإن صلاته تبطل (١) .

فرع: لو دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة لم تستحب له التحية لقوله -صلى الله عليه وسلم- "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة مكتوبة" والأصح أنه يسمر قائما إلى أن يحرم بالصلاة، وقال الحناطي في فتاويه: لو دخل المسجد والإقامة تقام فلا يقوم بل يقعد فإذا فرغت الإقامة قام، قال المحاملي: تستحب التحية إلا في حالين أحدهما إذا دخل والإقامة تقام، والثاني: إذا دخل المسجد الحرام فإنه يبدأ بالطواف فإنه تحية البيت ويصلي بعده ركعتى الطواف (٢) .

تنبيه: وإذا صلى ركعتي التحية نوى بهما التقرب إلى الله تعالى لا إلى المسجد وقولهم المسجد معناه تحية رب المسجد لأن الإنسان إذا دخل بيت الملك فإنما يجيء الملك لا بيت الملك قاله ابن العماد في كتابه الذي سماه [تسهيل المقاصد (٣) ] .

فرع: يستحب لمن دخل المسجد إن ينوي الاعتكاف عند الدخول ليكتب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت