فهرس الكتاب

الصفحة 5228 من 10687

فيها بحل ولا بحرمة ولا إباحة ولا غيرها لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع، والثاني أن حكمها التحريم والثالث: الإباحة، والرابع: التوقف (١) .

تنبيه: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس" أي ليست أحكام تلك المشتبهات مفصلة لا تعلم بل يعلمها بعض الناس وهم أولوا العلم والنظر في أحكام الشرع كما تقدم ذكره وفيه إشارة إلى تفضيل العلماء لعلمهم بما لم يعلم غيرهم وحلهم ما أشكل على غيرهم ا. هـ قاله الطوفى (٢) .

فائدة: وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه آخر (٣) وأما ما لا يعلم له أصل ملك كما يجده الإنسان في بيته ولا يدري هو له أو لغيره فهذا مشتبه ولا يحرم عليه تناوله لأن الظاهر أن ما في بيته ملكه لثبوت يده عليه والورع اجتنابه ا. هـ قاله ابن رجب (٤) .

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فمن اتقى الشبهات" أي اجتنب الشبهات جمع شبهة وهو ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت