فهرس الكتاب

الصفحة 5677 من 10687

كذلك يحرم عليها النظر إلى كلّ شيء من بدنه قال النووي في شرح مسلم (١) : سواء كان نظره ونظرها بشهوة وليس هذا القول بشيء ا. هـ.

فرع: والأصح أن المراهق كالبالغ فيجب على المرأة الاحتجاب منه كما يجب عليها الاحتجاب من المجنون ويلزم ولي الصبي منعه من (نظرها) كما يلزمه منعه من الزنى (٢) . واللّه أعلم.

فرع آخر: أطلق الرافعي وغيره من أصحاب الشافعي تحريم مضاجعة الرجل الرجل ولا المرأة المرأة وإن كان كلّ واحد منهما في جانب من الفراش (٣) قال الشيخ تقي الدين السبكي: يجب حمله على تجردهما في ثوب واحد كما في الحديث (٤) وصرح به الخوارزمي في الكافي حيث قال: ولا تجوز مضاجعة الرجلين العاريين، وإن كان أحدهما من جانب، والآخر من جانب، وكذا في حق المرأتين (٥) ا. هـ قاله في شرح الإلمام (قال) القاضي حسين الرافعي والنووي: (إذا بلغ) صبي عشر سنين وجب التفريق بينه وبين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت