فهرس الكتاب

الصفحة 5708 من 10687

ذكرته هو صواب معنى الحديث (١) واللّه أعلم وهذا كلّه إذا أدى الحال إلى خلوة محرمة فإن كان عند الزوجة من يستحيي منه كامرأة أو عبد أو صبي مميز جاز الدخول للحاجة واللّه أعلم.

٢٩٣٧ - وَعَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنها - أَن رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَا يخلون أحدكُم بِامْرَأَة إِلَّا مَعَ ذِي محرم رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم، وَتقدم فِي أَحَادِيث الْحمام حَدِيث ابْن عَبَّاس عَن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَفِيه وَمن كَانَ يُؤمن باللّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يخلون بِامْرَأَة لَيْسَ بَينهَا وَبَينه محرم رَوَاهُ الطَّبرانيّ (٢) .

قوله: وعن ابن عباس - رضي الله عنها - تقدم الكلام.

قوله: - صلى الله عليه وسلم - قال "لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم" معنى الحديث كراهية الدخول على النساء على نحو ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان (٣) لا يخلون أكده بالنون اهتماما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت