فهرس الكتاب

الصفحة 5710 من 10687

فلا يخلو بامرأة ليس بينه وبينها محرم ومن يحرم عليه نكاحها.

تنبيه: الخلوة بالأجنبية من الصغائر وفي الصحيحين وغيرهما النهي عن ذلك وقد صرح الإمام أبو عبد اللّه القرطبي في تفسيره (١) في سورة الممتحنة: بأن الخلوة بغير مرحم من الكبائر (٢) واللّه أعلم.

٢٩٣٨ - وَعَن معقل بن يسَار - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - لِأَن يطعن فِي رَأس أحدكُم بمخيط من حَدِيد خير لَهُ من أَن يمس امْرَأَة لا تحل لَهُ رَوَاهُ الطَّبَرَانيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَرِجَال الطَّبَرَانِيّ ثِقَات رجال الصَّحِيح (٣) .

الْمخيط بِكَسْر الْمِيم وَفتح الْيَاء هُوَ مَا يخاط بِهِ كالإبرة والمسلة وَنَحْوهمَا.

قوله: وعن معقل بن يسار (٤) - رضي الله عنه - (هو أبو عبد اللّه، ويقال: أبو يسار، وأبو على معقل بن يسار بن معبر بن حراق ومعبر بضم الميم، وفتح العين المهملة، وكسر الموحّدة المشددة، وقيل: معير بكسر الميم، وإسكان العين، وفتح المثناة تحت، وحراق بضم الحاء المهملة، وقيل: حسان بدل حراق، وكان معقل هذا من مشهورى الصحابة، شهد بيعة الرضوان، ونزل البصرة، وبها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت