فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله: وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - تقدم.
قوله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط" وفي رواية أبي داود " من كانت له امرأتان جاء يوم القيامة وشقه مائل" وفي رواية النسائي "جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل" وفي رواية ابن ماجة "وأحد شقيه ساقط" الحديث ففي هذه الروايات تأكيد وجوب القسم بين الضرائر والمكروه من الميل ما كان من ميل العشرة وبخس الحق وذلك أن يخص إحداهما بحسن العشرة وتوفية الحق ولا يفعل مع الأخرى مثل ذلك (١) والمراد بالميل الميل بالفعل فأما ميل القلوب فلا يؤاخذ به كما جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - (٢) وفي هذا نزل قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} (٣) قال الإمام الشافعي رحمه اللّه فإذا مال بالقول والفعل فذلك كلّ الميل قال اللّه تعالى: