فهرس الكتاب

الصفحة 5986 من 10687

وصور ابن الرفعة وغيره المباح إذا عجز عن القيام بمؤنة النكاح مع استغنائه عن النكاح.

تنبيه: جمع الطلقات الثلاث دفعة واحدة، فليس بحرام عندنا لكن الأولى تفريقها لاحتمال ندمه أو ندمها فيمكن الرجعة وبه قال الإمام أحمد وأبو ثور، وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة والليث: هو بدعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت