فهرس الكتاب

الصفحة 6004 من 10687

فإنه يجوز هتك سرهم فإن في سترها فسادا كبيرا كما إذا سمع من قال في مجلس أنا أريد قتل فلان أو زنى بفلانة أو أخذ مال فلان فإنه لا يجوز ستر ذاك حتى يكون هؤلاء على حذر منه.

٣٠٨٣ - وَعنهُ -رضي الله عنه- أَن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ إِذا حدث رجل رجلا بِحَدِيث ثمَّ الْتفت فَهُوَ أَمَانَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن إِنَّمَا نعرفه من حَدِيث ابْن أبي ذِئْب قَالَ الْحَافِظ ابْن عَطاء الْمدنِي وَلَا يمْنَع من تَحْسِين الْإِسْنَاد وَالله أعلم (١) .

قوله: وعنه -رضي الله عنه- تقدم الكلام عليه.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة" الحديث، قال عليه السلام: لا يجوز إفشاء الحديث أما إذا كان في إخفائه إثم فلا يجوز كتمانه كما لو أقر على نفسه بما يوجب عقوبة أو حقا للغير كالقتل والزنا وغيرهما.

قوله: وفيه عبد الله بن نافع الصائغ، روى له مسلم وغيره.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت