فهرس الكتاب

الصفحة 6024 من 10687

وإن كان الإسبال في كل شيء بحسبه وهل يختص ذلك بجر الذيول إلى غيرها كالأكمام إذا خرجت عن المعتاد، قال: والدي في شرح الترمذي: لا شك في تناول التحريم لما مس الأرض فيها للخيلاء ولو قيل: بتحريم ما زاد على المنع لم يكن بعيدا وهذا الوعيد يقتضي أن ذلك كبيرة.

وقد قال أبو العباس القرطبي (١) : أن العجب كبيرة والكبر عجب وزيادة والله أعلم، أ. هـ فيدخل في قوله ثوبه خيلاء الإزار والرداء والقميص السراويل والجبة والقباء وغير ذلك مما يسمي ثوبا والإسبال في هذه المذكورات من الكبائر كذا عده الذهبي وغيره (٢) والله أعلم.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" الخيلاء بضم الخاء المعجمة وكسرها أيضا هو الكبر والعجب يقال اختال فهو مختال وفيه خيلاء ومخيلة أي كبر ومنه الحديث: "بئس العبد عبد تخيل واختال" (٣) هو تفعل وافتعل منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت